الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمركية">اللجنة الجمركية » طبيعة قراراتها » 
       

تأييد القضاء بعدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام المادتين 57 ، 58 من ق 66 لسنة 1963 اللتين امتنع إعمالهما بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا. ترتيب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء بعدم جواز نظر دعوى الطاعن. خطأ.

الحكم كاملاً

اعتبار القرارات التي تصدرها اللجنة الجمركية أو مدير مصلحة الجمارك - في مواد التهريب والمخالفات الواردة في البابين 7، 8 من اللائحة الجمركية - قرارات إدارية لصدورها من هيئة إدارية بحكم تشكيلها.

الحكم كاملاً