انضم الى قناة مرافعاتنا
تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لكل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصه المنصوص عليه في القوانين.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010