لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة هي - رفض الدفع بالتقادم الخمسي - فإنه لا يؤثر فيه ما قد يكون وارداً في أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net