فروع المتوفى - فى حكم القانون رقم 142 سنة 1944 الخاص برسم الأيلولة على التركات - هم أبناؤه لصلبه وأبناؤهم دون الأولاد بالتبنى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net