الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الأيلولة">ضريبة الأيلولة » 
       

فروع المتوفى - فى حكم القانون رقم 142 سنة 1944 الخاص برسم الأيلولة على التركات - هم أبناؤه لصلبه وأبناؤهم دون الأولاد بالتبنى.

الحكم كاملاً