الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بورصة » المالية">بورصة الأوراق المالية » الأوراق » بيع الأسهم بالأجل » الأسهم » 
       

اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933 عدم حظرها بيع الأسهم بالأجل. كل ما اشترطته هو تسوية عملية البيوع العاجلة.

الحكم كاملاً