اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933 عدم حظرها بيع الأسهم بالأجل. كل ما اشترطته هو تسوية عملية البيوع العاجلة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net