فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه في وظيفة أدنى وبمرتب أقل بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل. اعتباره إجراء قصد به مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردي. استخلاص موضوعي سائغ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net