بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو الصحيفة من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها. بطلان غير متعلق بالنظام العام لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net