الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » ابتدائي">حكم ابتدائي » 
       

حكم ابتدائي. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها. الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية. عدم سؤال هذا الشاهد لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة. وجوب إجابة هذا الطلب أو الرد عليه.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الابتدائي غير متوّج باسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسبابه ما دام قد استوفى هذا البيان، لأن الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائي. تقريره في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص. اقتصاره في المنطوق على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه بوضع اليد. ارتباط الأسباب بالمنطوق واعتبارها مكملة له.

الحكم كاملاً

إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فانها لا تكون ملزمة بالردّ على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة، ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون.

الحكم كاملاً