إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن في أمر الإحالة، أي من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرّره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التي يسندها إليه. فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن، لا فيه ولا فيما تقدّمه من إجراءات التحقيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net