إن ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر في 16 فبراير سنة 1924 المعدّل في 31 أغسطس سنة 1933 من أن الإنذار الذي يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه في أنه من المتشردين هو، رغم جواز الطعن فيه، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net