إنه بحسب الأصل يلزم أن يحدّد في الحكم مدّة العقوبة التي يقضى بها على المتهم. فيجب على القاضي أن يبين في جميع الأحوال مقدار كل عقوبة يقضى بتوقيعها على المحكوم عليه. وذلك ما لم يوجد نص صريح في القانون يحلله من هذا الواجب، ويكل أمر تحديد العقوبة لسلطة أخرى وفقاً للأوضاع والحدود التي رسمها.
الحكم كاملاً