الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن صدور الأمر من رجال الحفظ للمتظاهرين بالتفرّق ليس بلازم إلا في حق من اشتركوا في المظاهرة مجرّد اشتراك، أما من دعوا إليها أو قادوها فتحقق مسئوليتهم سواء أصدر أمر بالتفرّق أم لم يصدر.

الحكم كاملاً

التنبيه على المتظاهرين بالتفرّق وعصيانهم هذا الأمر هو ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923.

الحكم كاملاً

إن جريمة الاشتراك فى مظاهرة هى غير جريمة التجمهر، وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين.

الحكم كاملاً