إن القول بأن المادة 152 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية السيد عن فعل خادمه قد جاءت استثناءً من الأصل المقرر بالفقرة الأولى من المادة 151 التى بمقتضاها لا يسأل الإنسان إلا عن فعله هو قول لا سند له من النص ولا من علته التشريعية، بل القول الحق هو أن مسئولية السيد أساسها خطؤه بسوء اختيار من عهد إليهم بخدمته وبتقصيره فى مراقبتهم.
الحكم كاملاً