الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » تصرف">دعوى إبطال تصرف » إبطال » 
       

طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده تحددت بطلب إبطال التصرف الصادر للمشترى الذى سجل عقده وفقا للمادة 143 مدنى قديم.

الحكم كاملاً

إن القول بانتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين فى حق الدائن كلما كان التصرف صادراً إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه، إذ هو، إن صح فى حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع، لا يصح فى حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية دين فحسب.

الحكم كاملاً

إذا كان المشترى قد استند فى دفاعه فى دعوى إبطال التصرف إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع فى دين للبنك العقارى مضمون برهن على الأطيان المبيعة وغيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع.

الحكم كاملاً

طلب إبطال تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي. إغفال بحث سند المدعي في إثبات ملكيته. تحقيق ملكية المدعى عليه للقدر الذي تصرف فيه. خطأ. الوضع السليم قانوناً. هو تحقيق ملكية المدعي.

الحكم كاملاً

إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن فى علاقة الدائن الصورى بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم فى تقاضى دينه الصورى من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.

الحكم كاملاً