الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » توريد">عقد توريد » الغش في عقد التوريد » عقد » في » 
       

جريمة الغش في التوريد المؤثمة بالمادة 116 مكرراً ج عقوبات تفترض مسئولية المورد عما يقع من الغش حتى مع عدم علمه به خلافاً لما تضمنه قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 194 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

اثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن بتوريد لحوم فاسدة لجهة حكومية. لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 116 مكرر ج عقوبات، النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون. لا يقبل.

الحكم كاملاً

من المقرر انه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة ولو لم يترتب عليه ضرر ما، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.

الحكم كاملاً