الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النهي المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1944 يتناول بذر الحشيش في الأرض وكل ما يتخذ نحوه من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه. رعاية شجيرات الحشيش إبان العمل بهذا القانون. يعاقب عليها بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره.

الحكم كاملاً