إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قسّم الإيراد من حيث خضوعه للضريبة إلى ثلاثة أنواع فرق بينها فى المعاملة من ناحية سعر الضريبة ومن ناحية مدى الإعفاء منها تبعاً لمقدار المجهود الشخصى فى إنتاج كل نوع من الإيراد.
الحكم كاملاً