من يمارس الأعمال التجارية باسمه على وجه الاحتراف والاستقلال، تاجر بالمعنى القانونى.
اعتبار المحكمة أحد خصوم الدعوى تاجرا. كونه موظفا. بيان أسباب اعتباره تاجرا. لا مانع. (المادتان 1 و2 من قانون التجارة)
تاجر. الاستدلال عليه بدفاتره. ليس حقا مقرّرا لخصم التاجر. حتى المحكمة فى إجابته إليه أو رفضه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net