الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » متهم » المتهمين">تعدد المتهمين » 
       

للمحكمة أن تعتبر المتهمين فاعلين أصليين فى الضرب الذى أحدث الوفاة ولو كانت بعض الضربات لم تؤثر فى القتل متى ثبت أن الضربات التى نشأت عنها الوفاة كانت أزيد من عدد الضاربين.

الحكم كاملاً

إذا تعدّد المتهمون وثبت بالحكم أن أوّلهم قد ارتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت وأن تهمة باقيهم جنحة الضرب وحكمت المحكمة عليهم جميعا بالتعويض المدنى بالتضامن كان الحكم صحيحا

الحكم كاملاً

إذا تعدّد المتهمون وتعدّدت الجرائم الثابتة عليهم وثبت سبق إصرارهم عليها وكان فعل كل جريمة منها لا يمكن تصوّر وقوعه إلا من فاعل بعينه ولم يعرف الفاعل الأصلى لكل جريمة فلا تصح نسبة الفعل الأصلى لكل واحد من هؤلاء المتهمين

الحكم كاملاً