التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net