أهلية الوجوب وأهلية الأداء. ماهية كل منهما. جواز أن تتوافر للشخص الطبيعى أهلية الوجوب دون أهلية الأداء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net