مجلس إدارة البنك. له سلطة وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه. شرطه. ألا تجافى القانون وعامة التطبيق وأن يهدف بها رعاية الصالح العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net