لما كان المشرع فى صدد تطبيق المادة 116 مكررًا ب قد حدد للخطأ الجسيم ثلاث صور هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net