الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرر » عمدى">إضرار غير عمدى » غير » 
       

لما كان المشرع فى صدد تطبيق المادة 116 مكررًا ب قد حدد للخطأ الجسيم ثلاث صور هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة

الحكم كاملاً