الحكم بإشهار الإفلاس. أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها . المواد 589/ 1, 592/ 2, 594/ 1, 2ق 17 لسنة 1999. الاستثناء.
الحكم بإشهار الإفلاس له حجية مطلقة تسرى على الكافة. أثره. على المحكمة القضاء بعدم جواز نظر دعوى الإفلاس متى تحققت من سبق صدور حكم بإشهار إفلاس المدين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net