الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لعدم جدية التحريات. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. ما دام الإذن بالتسجيل صدر استنادًا إلى بلاغ الشاهد لا إلى التحريات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net