مجازاة العامل بما يجاوز عقوبة الإنذار. أثره. عدم جواز تقدير كفايته في نفس السنة بمرتبة ممتاز. م 26 من لائحة الشركة الطاعنة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net