الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز لمحكمة أول درجة أن تحيل التماس إعادة نظر مرفوعًا أمامها إلى محكمة الطعن لو ارتأت أنه في حقيقته طعن على حكم صادر عنها.

الحكم كاملاً

إذا تضمنت ورقة الجلسة منطوق الحكم ووقع على هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم كان الحكم سليماً.

الحكم كاملاً

المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة المادة 183 من قانون المرافعات الأصل العام أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد استثناء من ذلك ضياع الصورة التنفيذية الأولى.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية.

الحكم كاملاً

للمحكمة سلطة جوازية في اعتبار الدعوى كأن لم تكن لا إلزام على المحكمة بذلك في حالة عدم تنفيذ المدعي لما أمرته المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف .

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة وهي بصدد أعمال ولايتها في نطاق تسليط رقابة المشروعية على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية.

الحكم كاملاً

لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية يتعين توافر شرط المصلحة واستمراره حتى صدور حكم نهائي يشمل ذلك الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين ذوي الشأن.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب - حجية حكم المحكمة الدستورية تقتصر على النص المقضي بعدم دستوريته فقط .

الحكم كاملاً

الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلاً لولايتها في خصوصية موضوع الدعوى المحالة.

الحكم كاملاً

إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل في موضوعها - أساس ذلك: ألا يفوت على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي - تطبيق.

الحكم كاملاً

إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإداري وصار نهائياً بعدم الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإن مؤدي ذلك استقرار المركز القانوني في أقدمية الوظيفة التي حددها الحكم.

الحكم كاملاً

إذا انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في شق وفي شق آخر لرفعها من غير ذي صفة فيكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر النزاع .

الحكم كاملاً

يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما: (1) سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ إجراء أمرت به المحكمة. (2) انقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لاتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعي إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة.

الحكم كاملاً

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة .

الحكم كاملاً

المادة 110 مرافعات - إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث اختصاصها وتلتزم بالفصل فيها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الاختصاص والإحالة الصادر من المحكمة المدنية يترتب عليه نقل الدعوى بحالتها بما اشتملت عليه من طلبات الخصوم إلى المحكمة التأديبية المحالة إليها الدعوى .

الحكم كاملاً

إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفي النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونوا حاضرين - أساس ذلك: المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة.

الحكم كاملاً

تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها والحكم فيها ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية - لا يجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص

الحكم كاملاً

الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الاختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وكان مكانه القاهرة وهو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الادارية العليا.

الحكم كاملاً

مقتضى المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقوم مفوض الدولة بتهيئة الدعوى للمرافعة وعليه اعداد التقرير محددا الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا .

الحكم كاملاً

اذا لم يقم الطاعن بدفع أمانة الخبير التى حددتها المحكمة فان حقه يسقط فى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة - أساس ذلك - المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجوب نظر الطعن بحالته.

الحكم كاملاً

طعن هيئة مفوضى الدولة أمام الدائرة الاستئنافية على حكم المحكمة الادارية الذى قضى بقضاء ضمنى باختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.لا يجوز الطعن فى مثل هذه الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة الا بصدور الحكم المنهى للخصومة.

الحكم كاملاً

الأمر في شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة في موضوع النزاع وأن الأوراق التي اعتمد عليها الحكم في قضائه كافية للفصل في النزاع .

الحكم كاملاً

تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على أنه "على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيهاً في قضايا النقض والإدارية العليا" .

الحكم كاملاً

تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه لا يستحق رسوم على الدعوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة - مفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى والطعون التي ترفعها الحكومة .

الحكم كاملاً

قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى - قضاء المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعون فيه وأن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيث يقتضي إلزامها بمصروفاتها - اعتبار هذا الحكم قطعي في موضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها - الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى .

الحكم كاملاً

الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ثبوت أن الحكم الأول شابه البطلان لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى - إلغاؤه - إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لنظرها أمام دائرة أخرى.

الحكم كاملاً

تحويل مؤسسة بنك مصر إلى شركة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 - يترتب عليه انطباق لائحة العاملين بالشركات على العاملين به .

الحكم كاملاً

وجوب تفسير القواعد الخاصة بها تفسيراً ضيقاً والاحتراس في توسيع مداها - اختلاف الموضوع أو السبب أو الاخصام في الدعوى الثانية عنه في الأولى - أثره - لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية .

الحكم كاملاً

لا يمكن للمحكمة العليا إعمال ولايتها في صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها؛ إذ القاعدة التي جرت عليها في تفسيرها لأحكامها أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به.

الحكم كاملاً

دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - حكمها برفض طعن مقدم من هيئة مفوضي الدولة موضوعاً - لا يجيز لهذه المحكمة نظر طعن آخر مقدم من الجهة الإدارية في ذات الحكم لسبق الفصل فيه.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر برفض دعوى مرفوعة من موظف بأحقيته في مرتبه عن مدة فصله - لا يجوز قوة الأمر المقضي في الدعوى التي يرفعها بالمطالبة بتعويض الضرر المادي المترتب على قرار الفصل.

الحكم كاملاً

عدم بطلانه إذا قام بكاتب الجلسة سبب من الأسباب التي لو وجدت بالقاضي لأدت إلى عدم صلاحيته أو إلى رده - كاتب الجلسة ليس من هيئة القضاة سواء الجالس منهم أو الواقف - اقتصار مهمته على المعاونة في العمل الكتابي.

الحكم كاملاً