الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

الحكم كاملاً

كفل المشروع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه وما يتفرع عنه من مبادئ عامة في أصول التحقيق والمحاكمات التأديبية.

الحكم كاملاً

ليس على الجامعة التزام في أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بها - عدم السماح لمحامي العامل بحضور التحقيق الإداري - لا يؤدي إلى بطلان التحقيق بيان ذلك.

الحكم كاملاً

على النيابة الإدارية أن تستمر في التحقيق الذي تباشره حتى تتخذ قراراً في شأنه - لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها.

الحكم كاملاً

الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء .

الحكم كاملاً

لا يشترط أن يحلف الشهود اليمين في التحقيق الذي يجريه رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها.

الحكم كاملاً

إجراء الإدارة تحقيقين إداريين مع الضابط في التهم المنسوبة إليه الأول ينتهي إلى براءته والثاني إلى إدانته - إصدارها قراراً بإحالته إلى الاستيداع بناء على التحقيق الثاني - قيامه على سبب صحيح - ما دام هذا التحقيق قد استوفى مقومات التحقيق الإداري واستخلصت النتيجة منه استخلاصاً سائغاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً