الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانونا ولسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل اذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به .
مناط الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالتطبيق لحكم المادة 368 من قانون المرافعات - أن تكون المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب موضوعي إغفالاً كلياً - يخرج من ذلك إغفال الفصل في دفع للطلب - يعد هذا الإغفال رفضاً له .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net