منازعات إدارية - الأصل فيها وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - لا سبيل إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات إلا فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة بشرط ألا تتعارض مع أحكامه نصاً أو روحاً - مثال بالنسبة إلى استبعاد النظام الإجرائي المتبع في حالة غياب الخصوم أمام المحاكم المدنية من النظام القضائي بمجلس الدولة. الحكم كاملاً
|
التفرقة في إجراءات التداعي أمام القضاء الإداري بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية وما يترتب عليه من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها - قيام المنازعة الإدارية صحيحة لا يؤثر فيه بطلان أي إجراء تال كالإعلان. الحكم كاملاً
|
الأصل في المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة الحكم كاملاً
|
ثبوت أن طلب المساعدة القضائية مقدم في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي لم يكن يعرف الإجراء الخاص بالتظلم الوجوبي - استحداث هذا الإجراء في القانون رقم 165 لسنة 1955 - الإجراءات التي نظمها القانون الأول هي التي تحكم طلب المدعي. الحكم كاملاً
|
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري أضر بالخصم - لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً ما دام غير متعلق بالنظام العام - المادتان 25 و26 من قانون المرافعات. الحكم كاملاً
|
بطلان الإجراء إذا نص القانون على ذلك أو شابه عيب جوهري أضر بالخصم - زوال البطلان، غير المتعلق بالنظام العام، إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ولو ضمناً . الحكم كاملاً
|
قيام المنازعة الإدارية يتم بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة - اعتبارها مرفوعة في الميعاد إذا أودعت العريضة في الميعاد - اعتبارها صحيحة إذا استوفيت العريضة البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 20 من قانون مجلس الدولة . الحكم كاملاً
|