الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

منازعات إدارية - الأصل فيها وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - لا سبيل إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات إلا فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة بشرط ألا تتعارض مع أحكامه نصاً أو روحاً - مثال بالنسبة إلى استبعاد النظام الإجرائي المتبع في حالة غياب الخصوم أمام المحاكم المدنية من النظام القضائي بمجلس الدولة.

الحكم كاملاً

التفرقة في إجراءات التداعي أمام القضاء الإداري بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية وما يترتب عليه من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها - قيام المنازعة الإدارية صحيحة لا يؤثر فيه بطلان أي إجراء تال كالإعلان.

الحكم كاملاً

الأصل في المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة

الحكم كاملاً

ثبوت أن طلب المساعدة القضائية مقدم في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي لم يكن يعرف الإجراء الخاص بالتظلم الوجوبي - استحداث هذا الإجراء في القانون رقم 165 لسنة 1955 - الإجراءات التي نظمها القانون الأول هي التي تحكم طلب المدعي.

الحكم كاملاً

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري أضر بالخصم - لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً ما دام غير متعلق بالنظام العام - المادتان 25 و26 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراء إذا نص القانون على ذلك أو شابه عيب جوهري أضر بالخصم - زوال البطلان، غير المتعلق بالنظام العام، إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ولو ضمناً .

الحكم كاملاً

قيام المنازعة الإدارية يتم بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة - اعتبارها مرفوعة في الميعاد إذا أودعت العريضة في الميعاد - اعتبارها صحيحة إذا استوفيت العريضة البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 20 من قانون مجلس الدولة .

الحكم كاملاً