الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » مزورة">استعمال ورقة مزورة » ورقة » 
       

المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يترتب عليه انتهاء خدمته بقوة القانون إذا كان ذلك لأول مرة - إنهاء الخدمة في هذه الحالة متروك للجهة الإدارية بحسب ما تقدره في ضوء ظروف الواقعة وأسباب الحكم.

الحكم كاملاً