المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يترتب عليه انتهاء خدمته بقوة القانون إذا كان ذلك لأول مرة - إنهاء الخدمة في هذه الحالة متروك للجهة الإدارية بحسب ما تقدره في ضوء ظروف الواقعة وأسباب الحكم.
الحكم كاملاً