الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تضمين تقرير الطعن المقام على الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى طلباً برفض طلب الإلغاء الوارد بعريضة الدعوى يكون غير مقبول شكلاً .

الحكم كاملاً

ألغى قانون المرافعات الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف المشرع إلى أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها - أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة (241) من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - مؤداها: ثمة استقلالاً بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة - نتيجة ذلك: لا وجه للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل الطاعن وخطئه إذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده.

الحكم كاملاً

من المقرر قانوناً أن الطاعن لا ينبغي أن يضار بطعنه لذا يتعين عدم معاودة البحث في المخالفات التي قرر الحكم المطعون فيه طرحها وإسقاطها عن الطاعن - يقتصر مجال المناقشة في مرحلة الطعن على المخالفات التي قرر الحكم ثبوت ارتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها.

الحكم كاملاً

اختلاف طبيعة الطعن بين محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. المحكمة الإدارية العليا هي في الأصل محكمة قانون - يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

قرار صادر من مصلحة الجمارك - الطعن عليه - قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الطعن على هذا الحكم - قرار الجمارك لم يصبح نهائياً إلا أثناء نظر الطعن .

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الادارى مسألة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن أمام المحكمة الادارية العليا - تطبيق.

الحكم كاملاً

عدم اشتمال مسودة الحكم على الأسباب التى بنى عليها واقتصار المسودة على الاحالة الى أسباب الحكم الصادر فى دعوى أخرى - بطلان الحكم - أساس ذلك: الأصل المسلم فى فقه المرافعات أن يكون كل حكم مستوفيا فى ذاته جميع أسبابه بحيث لا تصلح الاحالة فى سببه على ما جاء فى ورقة أخرى والا عد باطلا.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بابداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى مواجهتهم وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه.

الحكم كاملاً

توقيع عضوين من أعضاء المحكمة الثلاث على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه معا - بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

طعن هيئة مفوضى الدولة أمام الدائرة الاستئنافية على حكم المحكمة الادارية الذى قضى بقضاء ضمنى باختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.لا يجوز الطعن فى مثل هذه الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة الا بصدور الحكم المنهى للخصومة.

الحكم كاملاً

الأمر في شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة في موضوع النزاع وأن الأوراق التي اعتمد عليها الحكم في قضائه كافية للفصل في النزاع .

الحكم كاملاً

الترقية التى يطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها - تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته - يندرج فى عموم مدلولها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى.

الحكم كاملاً

حق الطعن فى الحكم - تقريره لمن سن الحكم مصلحة له حتى ولو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها.

الحكم كاملاً

الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى حكم صادر من محكمة التأديبية - قيام حالة من أحوال الطعن بهذا الحكم تستوجب الغاءه

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى دون متنازعة فى الشق المتعلق بموضوعها - لا يمنع المحكمة العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته.

الحكم كاملاً

الطعن بالالغاء على قرار معين - شموله لجميع القرارات المرتبطة به - مقصور على ما كان لاحقا للقرار المطعون عليه دون السابق منها.

الحكم كاملاً

انغلاق باب الطعن بالإلغاء لا يرد إلا على قرارات إدارية بذاتها - النص في قانون باستثناء طائفة من القرارات من رقابة قضاء الإلغاء يجب تأويله بصورة مضيقة - وجوب التقرير بعودة الرقابة القضائية على القرارات الأخرى غير تلك التي أحاطها الشارع بالتحصين.

الحكم كاملاً

عدم استناد الحكم المطعون فيه على أساس سليم لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من إنزال حكم القانون إذا وجد سند قانوني آخر يفيد منه المدعي.

الحكم كاملاً

طلب المدعي ضم المدة التي قضاها ملاحظاً باليومية اقتصاره المطالبة به في الطلب الذي قدمه لإعفائه من الرسوم القضائية .

الحكم كاملاً

نص المادتين 16 و23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على وجوب تقديم الطلب أو الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة - مقتضاه اعتبار الطلب أو الطعن مرفوعاً ومرتباً لأثاره القانونية بإيداعه قلم الكتاب - سريان هذا الحكم على تعجيل الطلب أو الطعن دون حاجة إلى إعلان الخصوم بتكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 298 مرافعات.

الحكم كاملاً

توجيه الطعن الى خصم متوفى دون أصحاب الصفة فيه - بطلانه - عدم قبول الطعن شكلا والزام الطاعن المصروفات

الحكم كاملاً

طعن - رفعه أمام المحكمة الادارية العليا - الدفع بعدم قبوله لرفعه من مندوب بادارة قضايا الحكومة لم يمض على تخرجه اكثر من عامين

الحكم كاملاً

الأشخاص الذين يجوز لهم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا - منهم الغير الذي تعدى أثر الحكم إلى المساس بحقوقه ومصالحه ومراكزه القانونية المستقرة بطريقة مباشرة، وكان يتعين أن يكون طرفاً أصلياً في المنازعة.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه - التنازل عن دعوى الإلغاء وحكم محكمة الموضوع بترك الخصومة - ينسحب أثره إلى طلب وقف التنفيذ - إلغاء الحكم الصادر في هذا الطلب.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي - ورود عدة استثناءات على هذه القاعدة منها الأحكام التي تصدر ضد شخص بدون إعلانه لحضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً.

الحكم كاملاً

صدور حكم محكمة الموضوع بإلغاء القرار المحكوم بوقف تنفيذه أثناء نظر الطعن - لا يحول دون استمرار المحكمة العليا في الفصل فيه ما دام لم ينقض ميعاد الطعن في الحكم الموضوعي ولم يقم دليل على تقديمه - أساس ذلك - مثال.

الحكم كاملاً

المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 - لم ترسم طريقا لايداع التقرير بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا

الحكم كاملاً

طعن هيئة مفوضى الدولة - اقتصاره على الطعن فى تحديد تاريخ استحقاق الفروق المالية الناتجة عن تسوية معينة

الحكم كاملاً

صدور حكم من محكمة إدارية مجيباً المدعي إلى بعض طلباته في ظل القانون رقم 147 لسنة 1954 طعن المدعي والجهة الإدارية في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم من المدعي وعدم صدور حكمها في الطعن المقدم من الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن المرفوع أمام المحكمة العليا على شق الحكم المتعلق بموضوع المنازعة دون شقه الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - للمحكمة الإدارية العليا أن تثير المنازعة في الشق الأخير أيضاً.

الحكم كاملاً

إن الرضاء بالحكم مؤداه النزول عن الطعن فيه، وقد يؤدي ذلك إلى النزول عن حقوق ثابتة، أو حقوق مدعى بها (احتمالية)؛ ومن ثم فإن الأهلية اللازمة فيمن يقبل الحكم هي أهلية التصرف في الحق ذاته موضوع المنازعة.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - الأصل أن يوقعها رئيس هيئة مفوضي الدولة - عند قيام المانع أو العذر ينحدر هذا الاختصاص إلى من يليه في الهيئة - لرئيس هيئة المفوضين أن يندب أحد معاونيه لاتخاذ سبيل الطعن، سواء وقع هذا الندب كتابة أو شفهاً.

الحكم كاملاً

شمول الحكم المطعون فيه لشقين أحدهما بالإلغاء والآخر بالتعويض - الطعن في أحد الشقين فقط أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها ما دام الطلبان مرتبطين ارتباطاً جوهرياً - كلاهما يقوم على أساس قانوني واحد هو عدم مشروعية القرار الإداري - الإلغاء هو طعن بالبطلان بطريق مباشر، والتعويض طعن بالبطلان بالطريق غير المباشر.

الحكم كاملاً

صدور حكم بعدم قبول الدعوى بعد سبق طرح موضوع الدعوى برمته واستيفاء الدفاع بشأنه - الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - لها أن تتصدى للفصل في الموضوع ولا وجه لإعادته إلى المحكمة الأولى.

الحكم كاملاً

القضاء الإداري لا يعتبر بالنسبة للجهة الإدارية درجة أعلى من درجات التقاضي، بل الجهتان مستقلتان في اختصاصهما المتعلق بالوظيفة - طلب الإلغاء أو وقف التنفيذ هو في حقيقته دعوى مبتدأة بالنسبة للقرار الإداري.

الحكم كاملاً

تقديمه للمحكمة الإدارية العليا مقصوراً على ما قضى به الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالتعويض دون شقه الخاص بالإلغاء - حق المحكمة العليا في أن تتصدى للشق الأخير - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الطعون في قرارات اللجان القضائية وأحكام المحاكم الإدارية قبل العمل بقانون مجلس الدولة الجديد رقم 165 لسنة 1955 .

الحكم كاملاً

منازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة - رفعها أمام اللجنة القضائية التي يجيز قانون إنشائها استئناف أحكامها أياً كانت قيمة الدعوى.

الحكم كاملاً

الأصل - طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 - أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به.

الحكم كاملاً