انضم الى قناة مرافعاتنا
إلغاء الامتحان نتيجة غش الطالب أو محاولته الغش فيه - حرمانه من الامتحان التالي طبقاً لنص القانون رقم 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 492 لسنة 1954.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010