الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلاً لولايتها في خصوصية موضوع الدعوى المحالة.

الحكم كاملاً

وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالإحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم وهو أمر لا يقبل التجزئة .

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بعدم الاختصاص مع إحالة الدعوى إلى اللجان القضائية الخاصة بضباط القوات المسلحة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 71 لسنة 1975 - اقتصار الحكم على الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات - بطلان الحكم في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها أي بالفصل في موضوعها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كانت غير مختصة ولائياً - التزامها بنظر الدعوى لا يحول دون الطعن في الحكم بعدم الاختصاص - تفويت ميعاد الطعن يترتب -عليه اعتبار الحكم نهائياً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات - مقتضاها إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - امتناع معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة - حكمة النص.

الحكم كاملاً

عاملون بشركات القطاع العام - اختصاص المحاكم العادية بكل ما يثور بشأنهم من منازعات غير تأديبية - عدم اختصاص المحاكم التأديبية - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - امتناع معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة.

الحكم كاملاً

المادة (41) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تفسيرها - إقامة الدعوى التأديبية ضد عاملين من غير من قدموا للمحاكمة - مناطه أن تكون المخالفات التي رأت المحكمة نسبتها إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها ومتفرعة عنها - عدم جواز توجيه الاتهام عن مخالفات لا تتصل بالدعوى المنظورة.

الحكم كاملاً

اختصاص قاضي التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الصادرة من جهات القضاء الإداري - المادة 110 من قانون المرافعات استحداثها حكم بوجوب الإحالة إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن، لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يغل يد محكمة الطعن عن أعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام.

الحكم كاملاً

إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص وجب عليها الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية - أساس ذلك من قانون المرافعات الجديد.

الحكم كاملاً

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية - تتم بصدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق أو من مستشار الإحالة أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني.

الحكم كاملاً