الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من الأصول العامة التي تسري في مجال العقود الإدارية أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ولا يقصد وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإدارة ضمناً - ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها.

الحكم كاملاً

أعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية - مؤدى ذلك: - عدم جواز أعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري .

الحكم كاملاً

التضامن لا يفترض - تفسير حكم المادة 279 من القانون المدني - سريان هذه القاعدة على العقود الإدارية - عدم التقيد بالقواعد التجارية في مجال العقود الإدارية.

الحكم كاملاً

أن المادة 279 من القانون المدني - وهي من الأصول العامة في الالتزامات التي تسري في مجال العقود الإدارية - تنص على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.

الحكم كاملاً