لسكرتارية محكمة القضاء الادارى المعارضة فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير باعتبارها جهة ادارية مختصة بتحصيل الرسوم وتسويتها.
المعارضة بطريق البريد تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل وبدون إتباع الإجراء الذي قضته المادة 12 المشار إليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net