لا يبطل التحقيق البدء فيه قبل صدور قرار الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التحقيق إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعجالاً من المحقق لإجراء التحقيق.
إن مواجهة العامل بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها وذلك بإجراء تحقيق .
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
الإقرار من المخالف يغني عن التحقيق معه - تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى - إكراه - اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية - أساس ذلك - مثال.
الإقرار من المخالف يغني عن التحقيق معه - تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى - إكراه - اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net