الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يبطل التحقيق البدء فيه قبل صدور قرار الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التحقيق إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعجالاً من المحقق لإجراء التحقيق.

الحكم كاملاً

إن مواجهة العامل بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها وذلك بإجراء تحقيق .

الحكم كاملاً

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

الإقرار من المخالف يغني عن التحقيق معه - تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى - إكراه - اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية - أساس ذلك - مثال.

الحكم كاملاً

الإقرار من المخالف يغني عن التحقيق معه - تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى - إكراه - اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً