جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الأحوال كما ينظر إلى مرتكبها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net