انضم الى قناة مرافعاتنا
أنه وإن كانت جريمة تبديد المطعون ضده لمنقولات زوجته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف إلا أنها تكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً ولو أن المجال الذي ارتكب فيه هذا الذنب خارج نطاق عمله الوظيفي.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010