الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة وأناطها بإحدى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يجوز حجية أمام المحاكم التأديبية. أساس ذلك: استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية .

الحكم كاملاً

قرار صادر من النيابة العامة بالتمكين في منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية - بهدف الإبقاء على الحالة الظاهرة .

الحكم كاملاً

مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة التزاما يقع على أفلام الكتاب كل فى دائرة اختصاصه مؤداه اعطاء صورة الحكم الجنائى دوما ومباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة .

الحكم كاملاً