الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » الزمان">سريانه من حيث الزمان » حيث » من » 
       

من المقرر أن القانون يسري بأثر فوري على ما يقع من تاريخ العمل به، وفي غير المواد الجنائية يجوز النص على الأثر الرجعي بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب

الحكم كاملاً

قاعدة سريان القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان (وجه سلبي) يتمثل فى انعدام أثره الرجعى

الحكم كاملاً

من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 187 من الدستور الحالي من المقرر أن القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح .

الحكم كاملاً

المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 حددت تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة (58) سالفة البيان على أساس أن يبدأ العامل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 الذي نشر في 11/ 8/ 1983 - مؤدى ذلك: أن يعمل بالفقرتين المشار إليهما اعتباراً من 12/ 11/ 1983.

الحكم كاملاً

سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان: وجه سلبي انعدام الأثر الرجعي للتشريع ووجه إيجابي هو أثره المباشر.

الحكم كاملاً

القانون رقم 135 لسنة 1981 بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء هو قانون وقتي عالج حالة الأبنية والأعمال التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل به في 31/ 7/ 1981

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به .

الحكم كاملاً

اعتبار القانون رقم 46 لسنة 1964 في هذا الشأن من القوانين الاجرائية التى تسرى بأثر مباشر على الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 268 لسنة 1960 في شأن تعديل قانون نظام القضاء ترتب عليه أن جميع كتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرون من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادر الكتابي عند نفاذه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإداري.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان القرار التفسيري المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 ولم يتضمن نصاً يقضى بنفاذه في تاريخ سابق على تاريخ نشره، غير أنه ليس من شك في سريانه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر القرار التفسيري استناداً إلى أحكامه، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 ونصه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أن لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له - ليس لهذا القانون من أثر رجعي على المخالفة التي ارتكبها المطعون ضده وحوكم من أجلها قبل صدوره.

الحكم كاملاً

إضفاء المشرع صفة أعمال السيادة على القرارات المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1963 يترتب عليه عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطلبات المتعلقة بها - اعتبار هذا القانون على هذا النحو من القوانين المعدلة للاختصاص - سريانه على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وذلك طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

قانون - الأصل أن يكون نفاذه من تاريخ العلم به - افتراض هذا العلم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر - عدم حساب اليوم المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وحساب اليوم الأخير.

الحكم كاملاً