الحماية التي أسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص [وهو ما يصدق على الطريق العام ولو كان مستطرقاً بالفعل] هي حماية تفرض على الجهة الإدارية المختصة عدم الترخيص للإفراد في البناء عليه.
الحكم كاملاً