الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مرفق منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية والذى كانت تقوم عليه الشركة المساهمة المصرية للتعمير ثم شركة المنتزه للسياحة والاستثمار هو مرفق اقتصادى

الحكم كاملاً

سبب القرار الصادر بشغل استراحة هو تيسير خدمة المرفق العام وحسن تسييره من خلال تمكين الموظف من الاستقرار في سكن بالقرب من موقع عمله - هذا القرار موقوت بطبيعته.

الحكم كاملاً

القرار رقم 258 لسنة 1959 بإدراجها بين شركات القطاع العام سليماً قانوناً - أساس ذلك: أن جهة الإدارة منحت الشركة حق استغلال منطقة المنتزه لاستعمالها كمركز سياحي - اتصال العقد بنشاط مرفقين عامين هما مرفق الإنشاء والتعمير ومرفق السياحة وأعطيت الشركة حق إدارته واستغلاله تحت إشراف الإدارة.

الحكم كاملاً

إذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه وضبط تسييره فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف والتوجيه مغبة هذا الخلل في التنظيم الذي يعكس بالضرورة بصورة أو بأخرى على سير أعمال المرفق بانتظام واضطراد في تحقيقه لأهدافه.

الحكم كاملاً

قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لاستيفاء الدولة وغيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس - تخرج تلك الرسائل عن تلك المقررة للحجز والتنفيذ على أموال المدين طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

تنظيم المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة - اختصاص الدولة به بحسبانها القوامة على المرافق العامة - تخويل أعضاء المهن الحرة بعض ذلك التنظيم تحت اشراف الدولة - لا يغير من التكييف القانونى لها، بوصفها مرافق عامة.

الحكم كاملاً

الخدمات التى تؤديها المرافق العامة - وجوب تيسيرها لكل من تتوافر فيهم شروط الانتفاع بها، طبقا للقانون - مبدأ المساواة فى المعاملة ازاء الانتفاع بالمرافق العامة.

الحكم كاملاً

نص القانون رقم 243 مكرراً لسنة 1956 على الإذن لوزير الحربية بشراء جميع أسهم الشركة، وبانتهاء شخصيتها الاعتبارية، وبإلحاقها بمصنع الطائرات وسريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 1954 عليها - صيرورة المصنع المملوك لهذه الشركة مرفقاً عاماً.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 10/ 6/ 1953 بإبقاء الوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائحها وقواعدها - أثره - استمرار تطبيق قانون عقد العمل الفردي على موظفي هذا المرفق.

الحكم كاملاً

القانون رقم 660 لسنة 1953 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة - إجازته تعيين بعض موظفي المرفق استثناء من قواعد التعيين الواردة في المواد 6 و13 و15 من قانون موظفي الدولة - قرار الوزير المختص بإعفاء الموظف من شرط اللياقة الطبية مقيد بقيدين.

الحكم كاملاً

تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة يدخل أصلاً في صميم اختصاص الدولة بحسبانها قوامة على المرافق العامة

الحكم كاملاً