الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التجنيد فرض على كل مصري بما للوطن من حقوق على كل مواطن تقتضي بذل الروح والمال في سبيل وطنه وتقدم ضريبة من وقته وكده تعادل ما يقدمه له الوطن من أمن وخدمات .

الحكم كاملاً

القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية .

الحكم كاملاً

نص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على حساب مدد التجنيد ضمن المدة المشترطة للترقية وفقا لأحكامه على ما ورد بالجداول الملحقة به.

الحكم كاملاً

المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - يشترط للإفادة من حكمها بإرجاع أقدمية العامل إلى تاريخ تعيين زميله في التخرج أن يكون هذا الأخير قد عين في إحدى الجهات التي حددتها تلك المادة على سبيل الحصر وهي وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة.

الحكم كاملاً

قرار التجنيد الخاطئ يرتب حقاً في "التعويض إذا كان قد أصاب المجند ضرر - التجنيد في ذاته شرف لا يسوغ المطالبة بالتعويض عنه - التعويض لا يستحق إلا إذا ترتب على تجنيد غير اللائق طبياً أضرار صحية - لا يكفي القول بأن التجنيد فوت عليه فرص الكسب.

الحكم كاملاً

عدم جواز الإفادة من المزايا المقررة بقانون الخدمة العسكرية من حيث الأقدمية أو العلاوة إذا كان العامل معيناً فعلاً قبل تجنيده.

الحكم كاملاً

الميزة المقررة للمجند وهي الاحتفاظ له بأقدميته في التعيين تساوي أقدمية زملائه في التخرج رهينة بتوافر شروط من بينها أن يتقدم للتوظف عقب إتمامه الخدمة الإلزامية مباشرة - التراخي في تقديم طلب التوظف خلال مدة معقولة - سقوط حق المجند في الإفادة من هذه الميزة.

الحكم كاملاً