الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة التزاما يقع على أفلام الكتاب كل فى دائرة اختصاصه مؤداه اعطاء صورة الحكم الجنائى دوما ومباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة .

الحكم كاملاً

لا يجوز ترتيب أية آثار جنائية أو إدارية على الحكم المشمول بإيقاف التنفيذ بعد مضي المدد وتوافر الشروط التي يصبح معها الحكم كأن لم يكن.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس الطاعن مع الشغل لمدة سنة واحدة .

الحكم كاملاً

العقوبة الجنائية أما أصلية أو تبعية أو تكميلية - العقوبة اما وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه أو جوازية يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء - العزل من الوظائف الأميرية - لا يرد أبدا كعقوبة أصلية.

الحكم كاملاً

أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية - انصراف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين.

الحكم كاملاً

ادانة الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف - شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية - ينصرف الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات.

الحكم كاملاً