الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعويض » الأدبي">تعويض عن الضرر الأدبي » الضرر » عن » 
       

التقاضي وإن كان حقاً للكافة إلا أنه يمثل عبئاً مادياً على المتقاضي لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية وإنما يمتد إلى كل ما يتكبده المتقاضي من جهد ونفقات في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء.

الحكم كاملاً

تأخير ترقية المدعي لأسباب برأت ساحته منها مردها لدد الخصومة والمنازعة الشخصية يشكل خطأ ظاهراً وملحوظاً في جانب الإدارة.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع ندب العامل إلى وظيفة في نفس مستوى وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة - مؤدى ذلك: عدم جواز الندب لوظيفة تعلو وظيفة العامل المنتدب بأكثر من درجة - صدور قرار الندب بالمغايرة لذلك يبطله لصدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض المضرور عن الأضرار الأدبية لتطيب نفسه ويعلم أن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تخرج شعور أبنائها - التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ من المال لا يتعارض مع ما استقر عليه القضاء الإداري من أنه في إعادة العمل المفصول على عمله خير تعويض له مادياً وأدبياً.

الحكم كاملاً

الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذ كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرراً بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء ذلك الاجراء التعسفى - الزام الجامعة بالتعويض دون المجلس الأعلى للجامعات لمسئوليتها عنه .

الحكم كاملاً

خطأ الإدارة يتمثل في القرار الإداري غير المشروع الذي أصدرته - التزام الإدارة بتعويض الأضرار المادية الناشئة عنه وكذلك الأضرار الأدبية.

الحكم كاملاً