الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا جاز القول ببطلان التحقيق الابتدائي الذي يجرى مع أحد أعضاء هيئة التدريس لمخالفته لأحكام المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات فإنه إذا ما ثبت أن مجلس التأديب قد أجرى التحقيق من جديد بكل عناصره فإن النعي على التحقيق الابتدائي بالبطلان يكون غير منتج في الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه.

الحكم كاملاً