إذ كان في إمكان المتهم أن يبدى دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع .
حتى يستقيم الدفع بعدم حيدة المحقق سواء في النيابة الإدارية أو التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لا بد من إثبات توافر حالة من حالات رد المحقق - تطبيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net