الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد التي يقررها المشرع ولو أنشئت تلك الحقوق بأداة أقل من التشريع - أثر ذلك:

الحكم كاملاً

إن كانت المادة (187) من القانون المدني نصت على سقوط دعوى استرداد ما دُفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق - عدم إثبات جهة الإدارة تاريخ علم المطعون ضده بأنه

الحكم كاملاً

الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل أي انقضاء خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة لها ما لم ينص القانون صراحة وعلى سبيل الاستثناء على مدة أقصر لتقادم الالتزام

الحكم كاملاً

الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقًًا مكتسبًا لها إذا لم تتم المطالبة بها إداريًا أو قضائيًا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها

الحكم كاملاً

قرر المشرع تقادم المرتبات والمكافآت والبدلات بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها وذلك لضرورة استقرار الحق بعد المدة المشار إليها.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم ليس من النظام العام - لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة فالطعن أمامها يقاس على الطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً

تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق - الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة 29 هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب.

الحكم كاملاً

الأصل في دعوى رد غير المستحق أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بمضي خمسة عشر سنة من يوم نشوء الالتزام.

الحكم كاملاً

بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من ابريل سنة 1977 - أساس ذلك: أن الاعتماد المالي اللازم لصرفه لم يتوافر قبل هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

حدد المشرع القواعد الخاصة بتوزيع حصيلة بيع البضائع المودعة بالمخازن والمستودعات الجمركية - على ذوى الشأن أن يطالبوا بحقوقهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.

الحكم كاملاً

تستمد الإدارة حقها في مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التي أنفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها في مطالبة الضامن من تعهده بالضمان - ينقضي حق الإدارة بمضي خمس عشرة سنة - لا ينطبق التقادم الخمسي المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا والأجور.

الحكم كاملاً

المبالغ التي تستحق قبل الحكومة في شكل ماهيات وما في حكمها تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً وإدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها.

الحكم كاملاً

قرر المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون - حكمه تقرير هذا التقادم هي ضرورة استقرار الحق بعد مضي مدة من الزمن .

الحكم كاملاً

يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - لا وجه للدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري يسري اعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار - يسري أيضاً من هذا التاريخ ميعاد التقادم بالنسبة لدعوى التعويض عن القرار المخالف للقانون والمطلوب التعويض عنه .

الحكم كاملاً

المادة 57 من دستور سنة 1971 - عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالاعتداء على الحريات العامة بالتقادم - مناط الإفادة من هذا الحكم إلا تكون تلك الحقوق قد سقطت قبل العمل بهذا الدستور في 11/ 9/ 1971 .

الحكم كاملاً

المادة 57 من دستور سنة 1971 - عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالاعتداء على الحريات العامة بالتقادم - مناط الإفادة من هذا الحكم إلا تكون تلك الحقوق قد سقطت قبل العمل بهذا الدستور في 11/ 9/ 1971 .

الحكم كاملاً

الحق في التعويض الناشئ عن الإخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لأنه المقابل له - تسري بالنسبة للحق في التعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة للحق الأصيل .

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 بفصل العاملين بغير الطريق التأديبي - منع التعقيب القضائي على قرارات رئيس الجمهورية بفصل العاملين بغير الطريق التأديبي - يعتبر عقبة حالت دون المطالبة بإلغاء هذه القرارات وألزمت صاحب الشأن أن يتخذ موقفاً سلبياً من هذه المطالبة.

الحكم كاملاً

طلب التعويض عن الإجازة المفتوحة وما يترتب عليها من حرمان العامل من بدل التمثيل في الفترة السابقة على إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة - لا يغني عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.

الحكم كاملاً

مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه

الحكم كاملاً

مطالبة الموظف بحقه فى الترقية - ثبوت المطالبة بحقه كل عام من واقع ملف خدمته - لا أساس لتمسك الجهة الادارية بالتقادم وسقوط حقه فيما يطالب به

الحكم كاملاً

اقامته الدعوى فى سنة 1974 - دعواه تقادمت بالمدة الطويلة الأحكام تسقط فى مجال التنفيذ بفوات خمسة عشر عاما - مدة رفع دعاوى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .

الحكم كاملاً

تخطي العامل في الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى بالمحافظة لأحكام القانون - استحقاقه تعويضاً عن هذا القرار - الحق في التعويض في هذه الحالة لا يتقادم بثلاث سنوات وفقاً لحكم المادة 172 من القانون المدني .

الحكم كاملاً

سقوط طلب التعويض بمضي المدة المسقطة للمرتب وهي طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات خمس سنوات .

الحكم كاملاً

مدى سريان قواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني على روابط القانون العام - معنى الدورية والتجدد - مثال - مقابل استغلال مقصف حق دوري متجدد يخضع للتقادم الخمسي.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالإلغاء لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالقرار - كذلك يسري من هذا التاريخ ميعاد التقادم الخمسي بالنسبة لدعوى التعويض عما فات بسبب هذا القرار .

الحكم كاملاً

تقادم حق الحكومة في استرداد المبالغ التي دفعتها بغير وجه حق لموظفيها يكون طبقاً لأحكام القانون المدني - إذا كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري اقتضت قياس المطالبة الإدارية على المطالبة القضائية من ناحية اعتبارها سبباً قاطعاً للتقادم المسقط.

الحكم كاملاً

لئن كانت مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إلا أنه يتعين لكي تنتج تلك الإجراءات أثرها في قطع التقادم أن تكون صحيحة في ذاتها إذ أن الإجراءات الباطلة لا يترتب عليها انقطاع المدة.

الحكم كاملاً

استرداد الحكومة لما أدته إلى العاملين فيها بدون وجه حق - تقادمه ووجوب الدفع به - لا يعتبر من النظام العام، إلا فيما ورد به نص خاص لنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

الحكم كاملاً

الأصل أن تتقادم الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات المشار اليها فى المواد التالية للمادة 374 مدنى - سقوط الحق فى رفع الدعوى بمضى المدة المقررة لتقادم الحق المطالب به.

الحكم كاملاً

حق الجهة الإدارية في استرداد ما قامت بأدائه إلى الموظف بغير حق كإعانة غلاء المعيشة - يسقط بانقضاء ثلاث سنوات .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الاستقطاع من مرتب الموظف لم يكن يتفق مع نصوص القانون - حق الموظف في استرداد ما استقطع من مرتبه .

الحكم كاملاً

قرار ادارى. تقادمه بنفس مدة التقادم التي تسري في شأن الحق الأصلي .

الحكم كاملاً

الحكم بإلزام وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة .

الحكم كاملاً

الأصل أن اكتمال مدته لا يرتب بذاته سقوط الالتزام - وجوب تمسك المدين به, إذ الأصل فيه أنه لا يعتبر من النظام العام - لا تملك المحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها, ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل.

الحكم كاملاً

تقادم - مدته بالنسبة للالتزامات التي مصدرها القانون - هي خمس عشرة سنة ميلادية ما لم ينص القانون على مدة أقصر - سريان هذه المدة على تقادم حق الحكومة في استرداد مكافأة منحت استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 2/ 1930 بعد أن أصبحت غير مستحقة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/ 2/ 1923 - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

سقوط الحق في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على التسوية بالنسبة لما انقضى عليه منها خمس سنوات - اعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لهذه المدة - يظل هذا الانقطاع قائماً ومستمراً حتى يصدر الحكم النهائي في الدعوى .

الحكم كاملاً

رفع الدعوى الإدارية أمام محكمة غير مختصة بقطع هذا الميعاد، كما يقطع التقادم - بقاء هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

في مجال القانون العام يقوم الطلب أو التظلم الموجه من الموظف إلى الإدارة مقام المطالبة القضائية في قطع مدة التقادم - طلب المساعدة القضائية يقطع مدة التقادم في هذا المقام - حجة ذلك .

الحكم كاملاً

نص المادة 172 مدني الخاص بتقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع - نص استثنائي - قصر تطبيقه على الحقوق الناشئة عن العمل غير المشروع .

الحكم كاملاً

لا إلزام على القضاء الإداري تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم إلا إذا وجد نص خاص، أو رأي تطبقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام .

الحكم كاملاً

صيرورتها حقاً مكتسباً للحكومة إذا لم يطالب بها صاحبها في مدة خمس سنوات - عدم تخلف أي التزام طبيعي في ذمة الدولة .

الحكم كاملاً

دعاوى المطالبة بتعويض بسبب الفصل قبل بلوغ السن القانونية - سريان مدة التقادم المسقطة للراتب ذاته.

الحكم كاملاً

المطالبة التي تقطع التقادم طبقاً للقواعد المدنية هي المطالبة القضائية - تقرير القضاء الإداري لقاعدة ميسرة في علاقة الحكومة بموظفيها .

الحكم كاملاً

مستخدمون خارج هيئة العمال - سن الفصل بالنسبة إليهم هو سن الخامسة والستين.

الحكم كاملاً